السيد موسى الحسيني الزنجاني
171
المسائل الشرعية
وما بين الوقتين المختصين الوقت المشترك بين صلاة الظهر والعصر ؛ نعم إذا صلّى الشخص في هذا الوقت تمام صلاة العصر قبل صلاة الظهر جهلًا بالحكم ، فالأحوط بطلان صلاته . مسألة 739 : يختلف الوقت المختص والوقت المشترك - المشار إليهما في المسألة السابقة - باختلاف الحالات ، مثلًا الوقت المختص بصلاة الظهر للمسافر ، يكون بعد مضي وقت ركعتين من أول الظهر ، وبعد ذلك يبدأ الوقت المشترك . وفي غير المسافر ، يكون الوقت المختص بمقدار صلاة أربع ركعات من أول الظهر . مسألة 740 : إذا بدأ صلاة العصر في الوقت المشترك أو المختص بالظهر ، قبل الظهر سهواً ، والتفت إلى ذلك في أثناء الصلاة ، وجب عليه العدول إلى صلاة الظهر ؛ ولكن إذا كانت صلاته قصراً فالتفت إلى اشتباهه في الوقت المختص بالظهر ، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صلاته بنية الظهر ، ثمّ يصلّي الفريضتين على الترتيب . مسألة 741 : إذا صلّى بنية العصر قبل صلاة الظهر سهواً ، والتفت إلى ذلك بعد الصلاة ، يجب أن يجعل صلاته التي أتى بها صلاة الظهر ، ثمّ بعد ذلك يصلّي صلاة العصر . والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون التفاته في الوقت المختص بصلاة الظهر ، أو في الوقت المشترك . والأحوط استحباباً في الصلاة الثانية أن لا يقصد خصوص صلاة العصر ، بل يقصد الإتيان بما في الذمة . وإن كانت صلاته قصراً والتفت إلى اشتباهه في الوقت المختص بصلاة الظهر ، فالأحوط وجوباً أن يصلّي صلاة الظهر رجاءً ، ثمّ يصلّى العصر . ولو التفت في الوقت المشترك ، يأتي بعد ذلك بركعتين من الصلاة ، والأحوط وجوباً أن يقصد بهما ما في الذمة ، ولا يقصد خصوص صلاة الظهر أو العصر .